ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم غ1501 إلى إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية المتداولة بين مصر والدول الأجنبية عبر الجهات المرخص لها من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما في ذلك المصاريف الإدارية. تشدد التعليمات على ضرورة إخطار البنك المركزي ببيانات الرسائل لمتابعة العمليات. كما تحظر على الجهات غير المصرفية والمرخص لها التعامل بالنقد الأجنبي إجراء التحويلات أو ممارسة أعمال البنوك. القرار يستند إلى تعديلات واردة في قرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 واللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين والبنوك والجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، كما تؤثر على المخلصين الجمركيين الذين يتعاملون في هذا النوع من العمليات المالية.
- إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية من القيود الاستيرادية والتصديرية والمصاريف الإدارية.
- يجب أن يتم التداول عبر الجهات المرخص لها فقط.
- إلزام الجهات المرخص لها بإخطار البنك المركزي ببيانات الرسائل.
- حظر إجراء التحويلات من وإلى الخارج على الجهات غير المصرفية والمرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي.
- منع الجهات غير المصرفية من ممارسة أي أعمال بنكية.
- الاستناد إلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 واللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
- بيانات الرسالة الخاصة بالعملية
- إثبات الترخيص للجهة المنفذة للعملية
- مستندات تثبت نوع الأوراق المالية أو النقد الأجنبي المتداول
- إخطار البنك المركزي المصري
- !يجب التأكد من أن الجهة المنفذة للعملية مرخص لها رسمياً.
- !أي عملية تحويل أو تداول خارج الجهات المرخصة تعتبر مخالفة وتعرض صاحبها للمساءلة.
- !إخطار البنك المركزي خطوة إلزامية لضمان متابعة العمليات المالية.
- !القرار لا يشمل السلع والبضائع الأخرى، بل يقتصر على النقد الأجنبي والأوراق المالية.
- ✗إجراء التحويلات عبر جهات غير مرخصة.
- ✗عدم إخطار البنك المركزي ببيانات الرسالة.
- ✗الخلط بين أعمال البنوك وأعمال الجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي.
- ✗عدم الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة لإثبات الترخيص أو العملية.