ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية على السلع الواردة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات، بشرط استيفاء قواعد المنشأ وتقديم شهادة منشأ مستوفاة. في حال وجود شك من مصلحة الجمارك حول صحة قواعد المنشأ، يتم تحويل الرسائل إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للفحص النهائي. تلتزم مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة بشأن منح التفضيل الجمركي أو رفضه. القرار يستند إلى قرار وزارة التجارة الخارجية والصناعة رقم 227 لسنة 2005.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- تطبق فئات ضريبة الوارد المحددة في الجداول السلعية المرفقة باتفاقية الجات على السلع المستوردة من الدول الأعضاء.
- يشترط تقديم شهادة منشأ مستوفاة للشروط مع الالتزام بقواعد المنشأ.
- في حال وجود شك في استيفاء قواعد المنشأ، يتم إحالة الرسالة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نهائي وملزم لمصلحة الجمارك.
- المرجعية القانونية هي قرار وزارة التجارة الخارجية والصناعة رقم 227 لسنة 2005.
- شهادة منشأ مستوفاة للشروط.
- المستندات الجمركية المعتادة (فاتورة، بوليصة شحن، بيان تعبئة، إلخ).
- !يجب التأكد من صحة واكتمال شهادة المنشأ وتوافقها مع قواعد المنشأ.
- !قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نهائي وملزم لجميع الأطراف.
- !عدم استيفاء قواعد المنشأ يؤدي إلى عدم منح التفضيل الجمركي.
- ✗تقديم شهادة منشأ غير مستوفاة أو غير مطابقة للشروط.
- ✗إهمال مراجعة قواعد المنشأ الخاصة بالسلعة.
- ✗الاعتماد على مستندات غير معتمدة أو ناقصة.
- ✗عدم متابعة قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.