ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى وقف استيراد المبيدات والكيماويات المدرجة في المسلسل 8 بالملحق رقم 1 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، سواء للاستعمال التجاري أو الإنتاجي أو الشخصي. هناك استثناءات محددة تتعلق بموافقة وزير الزراعة أو الوزير المختص بالتجارة الخارجية لبعض الحالات الخاصة. تفرض التعليمات إجراءات صارمة وتطلب الحصول على موافقات رسمية قبل الاستيراد. يبدأ تطبيق هذه التعليمات من تاريخ صدور منشور الاستيراد رقم 33 لسنة 2005.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والشركات والمشروعات الإنتاجية والخدمية ومراكز ومعاهد البحوث والجامعات التي تتعامل مع المبيدات والكيماويات المدرجة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
- يمنع استيراد المبيدات والكيماويات المحددة في المسلسل 8 بالملحق رقم 1 من القرار 770 لسنة 2005.
- الاستثناء الأول: ما يوافق وزير الزراعة على استيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري.
- الاستثناء الثاني: مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية واحتياجات مراكز البحوث والجامعات، بشرط موافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
- الاستثناء الثالث: الأصناف غير المدرجة بالقرار 770 لسنة 2005.
- يجب وضع رمز (ن.خ 1033) على المعاملات التي تنطبق عليها الاستثناءات.
- تستند التعليمات إلى منشور استيراد 33 لسنة 2005 وقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
- موافقة وزير الزراعة في حالة الاستيراد كمبيد زراعي أو مطهر فطري
- موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو الجهات البحثية
- رأي الجهات المختصة (عند الحاجة)
- مستندات الاستيراد المعتادة (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ، إلخ)
- إثبات الاحتياج الفعلي للمشروعات أو الجهات البحثية
- !أي استيراد بدون الموافقات المطلوبة يعرض المستورد للمساءلة القانونية.
- !الاستثناءات محددة ولا تشمل جميع الحالات، ويجب التأكد من انطباق الشروط.
- !يجب مراجعة تحديثات القرار 770 لسنة 2005 باستمرار لاحتمالية إدراج أو حذف أصناف.
- !الرمز (ن.خ 1033) ضروري لتسهيل الإجراءات الجمركية في حالات الاستثناء.
- ✗استيراد سلع مدرجة بدون الحصول على الموافقات المطلوبة.
- ✗عدم وضع رمز (ن.خ 1033) في المستندات الجمركية عند الاستفادة من الاستثناء.
- ✗تقديم مستندات ناقصة أو غير معتمدة من الجهات المختصة.
- ✗الخلط بين السلع المدرجة وغير المدرجة بالقرار 770 لسنة 2005.
سيليكون يحتوي على 99.99 % وزنا من السيليكون
28/04/61/00/00
اثيرات كحولات مشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنترزة
29/09/49/00/20
فوق أكاسيد أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية فوق أكاسيد أنهيدريداتها وهاليداتها
29/18/30/00/10
مركبات كبريت عضوية أخرى
29/30/90/00/90
أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية بدون وظيفة أوكسجينية أنهيدريدات هاليدات مشتقات مهلجنة مسلفنة منترنة منترزة
29/18/19/00/90
حمض البيروكلوريك
28/11/19/00/70
مشتقات منترنة من أحماض كربوكسيلية لها وظيفة أكسجينية إضافية
29/18/99/00/50
إيكجونين أملاح استيرات مشتقات
29/39/72/00/90
سيليكون يحتوي على أقل من 99.99% وزنا من السيليكون
28/04/69/00/00
مركبات تحتوي على حلقة ايميدازول غير منصهرة
29/33/29/00/00
أكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم
28/25/70/00/00
كربونات صوديوم غير دستورية
28/36/20/00/90
ثاني أكسيد المنجنيز
28/20/10/00/00
كلوريدات نيكل
28/27/35/00/00
كبريتات حديد
28/33/29/00/10
فينيتيلين وأملاحه
29/39/51/00/00
سيانيدات زنك أكاسيد سيانيد زنك
28/37/19/00/10
نترات الفضة
28/43/21/00/00
حمض الخليك صالح للاستهلاك البشري
29/15/21/00/90
الأنسولين و أملاحه
29/37/12/00/00
أمفيبارامون ميثادون نورميثادون أملاح هذه المنتجات
29/22/31/00/00
فوسفات كالسيوم
28/35/26/00/00
جلوسيتول سوربيتول
29/05/44/00/00
بيبريدين وأملاحه
29/33/32/00/00
سيليكات مزدوجة مركبة سيليكات الألومنيوم
28/42/10/00/00
فوق أوكسيدات الصوديوم فوق أوكسيدات البوتاسيوم
28/15/30/00/00
مركبات عضوية أخرى
29/42/00/00/00
ثاني أكسيد الكربون غاز حامض الكربونيك مضغوط أو مسيل
28/11/21/00/10
أحماض غير عضوية
28/11/19/00/90
أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي 2 لهذا الفصل في عبوات وزنها الصافي لا يتجاوز 300 جرام لغير الزراعة
38/08/61/90/00