ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم استيراد الفحم الحجري والبترولي (إضافة 335) من الخارج أو من المناطق الحرة، حيث تشترط الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة قبل الاستيراد. يأتي هذا القرار في إطار حماية البيئة وضمان مطابقة الواردات للمعايير البيئية المصرية. كما يُلزم القرار المستوردين بسداد المصروفات الإدارية المقررة للحصول على الموافقة.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين الذين يتعاملون في استيراد الفحم الحجري أو البترولي (إضافة 335) سواء من الخارج أو من المناطق الحرة.
- منع استيراد الفحم الحجري أو البترولي (إضافة 335) إلا بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
- يشمل الحظر الاستيراد من الخارج وكذلك من المناطق الحرة.
- ضرورة سداد المصروفات الإدارية المقررة للحصول على الموافقة.
- القرار يستند إلى منشور استيراد رقم 17 لسنة 2016.
- لا توجد استثناءات مذكورة في نص التعليمات.
- طلب موافقة جهاز شئون البيئة
- إيصال سداد المصروفات الإدارية
- الموافقة الرسمية من جهاز شئون البيئة
- مستندات الشحنة المعتادة (فاتورة، بوليصة شحن، بيان تعبئة، إلخ)
- !عدم الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة يعرض الشحنة للرفض أو الغرامات.
- !يجب التأكد من سداد كافة المصروفات الإدارية قبل تقديم الطلب.
- !القرار يشمل الاستيراد من الخارج والمناطق الحرة على حد سواء.
- ✗البدء في إجراءات الاستيراد دون الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
- ✗عدم سداد المصروفات الإدارية أو إرفاق إيصال السداد.
- ✗إغفال إرفاق الموافقة البيئية ضمن مستندات التخليص الجمركي.
- ✗الاعتقاد بأن الاستيراد من المناطق الحرة معفي من هذا الشرط.
فحم حجري قاري مسحوق غير مكتل
27/01/12/00/00
مجمر كوك نفط غير مكلس
27/13/11/00/00
فحم حجري مسحوق غير مكتل
27/01/19/00/00
مجمر كوك نفط مكلس
27/13/12/00/00
فحم حجري مكتل قوالب أوكرات مواد وقود صلبة مصنوعة من فحم حجري
27/01/20/00/00
فحم مجمر كوك نصف مجمر من فحم حجري مكتل
27/04/00/00/10
أنتراسيت مسحوق غير مكتل
27/01/11/00/00