ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى حظر استيراد رسائل الفحم القادمة من دولة الصومال، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لعام 2012. يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الصومال. يبدأ تطبيق الحظر اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في 2012/06/06، ويؤثر بشكل مباشر على جميع الجهات التي تتعامل في استيراد الفحم من الصومال.
نطاق التطبيق
يشمل الحظر جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والشركات العاملة في تجارة الفحم، بالإضافة إلى الجهات الجمركية في المنافذ المصرية.
- حظر كامل لاستيراد الفحم من الصومال إلى مصر.
- التعليمات تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لعام 2012.
- يسري الحظر اعتباراً من 2012/06/06.
- لا توجد استثناءات أو حالات خاصة مذكورة في التعليمات.
- يجب على جميع الجهات الجمركية الالتزام بالتعليمات وعدم السماح بدخول الفحم من الصومال.
- شهادة منشأ توضح مصدر الفحم
- المستندات الجمركية المعتادة للاستيراد
- بيان الشحن والفاتورة التجارية
- !الحظر يشمل جميع أنواع الفحم بغض النظر عن استخدامه أو نوعه.
- !يجب التدقيق في مستندات المنشأ لتجنب المخالفات.
- !أي محاولة لاستيراد الفحم من الصومال تعرض المستورد للمساءلة القانونية.
- ✗عدم التحقق الدقيق من منشأ الفحم المستورد.
- ✗تقديم مستندات منشأ غير صحيحة أو مزورة.
- ✗الاعتقاد بأن الحظر يخص أنواع معينة من الفحم فقط.