ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم غ6546 إلى تنظيم تحصيل رسم دعم الدخان والسجائر من قبل مصلحة الجمارك المصرية، حيث يتم احتساب الرسم على أساس الكميات المسحوبة من الدائرة الجمركية وبسعر هذه الأنواع يوم الشراء. يتوجب على المستوردين تحرير شيك باسم صندوق دعم الدخان والسجائر وإخطار غرفة الصناعات الغذائية بكافة البيانات المتعلقة بالرسالة. التعليمات تستند إلى القرار الوزاري رقم 1986/414 والمكاتبة المؤرخة في 12 أكتوبر 2004، وتطبق على كل من يستورد الدخان والسجائر عبر الدوائر الجمركية.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين للدخان والسجائر، والمخلصين الجمركيين، وغرفة الصناعات الغذائية، وكذلك الجهات المعنية بتحصيل الرسوم الجمركية.
- تحصيل رسم دعم الدخان والسجائر على الكميات المسحوبة من الدائرة الجمركية.
- احتساب الرسم بسعر الأنواع يوم الشراء.
- تحرير شيك باسم صندوق دعم الدخان والسجائر - غرفة الصناعات الغذائية.
- إخطار غرفة الصناعات الغذائية بكافة بيانات الرسالة (تاريخ الوصول، الكمية، القيمة، اسم المستورد).
- الاستناد إلى القرار الوزاري رقم 1986/414 والمكاتبة رقم 2649 بتاريخ 2004/10/12.
- إخطار غرفة الصناعات الغذائية بكافة بيانات الرسالة
- شيك باسم صندوق دعم الدخان والسجائر
- مستندات الشحن (بوليصة الشحن، فاتورة الشراء، بيان العبوة)
- مستندات التخليص الجمركي
- !يجب التأكد من صحة بيانات الكمية والقيمة المقدمة لغرفة الصناعات الغذائية.
- !الرسم يُحتسب وفقاً لسعر الأنواع يوم الشراء وليس يوم الإفراج الجمركي.
- !عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي أو فرض غرامات.
- ✗عدم تحرير الشيك باسم الجهة الصحيحة (صندوق دعم الدخان والسجائر).
- ✗تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة لغرفة الصناعات الغذائية.
- ✗احتساب الرسم بسعر خاطئ أو غير مطابق ليوم الشراء.
- ✗تجاهل إخطار غرفة الصناعات الغذائية بالبيانات المطلوبة.
تبغ خام مع السويقات و العروق غير مصنع
24/01/10/00/10
فضلات تمباك خام غير مصنع
24/01/30/00/90
فضلات تبغ خام غير مصنع
24/01/30/00/10
تبغ منزوع السويقات والعروق كليا أو جزئيا خام أو غير مصنع
24/01/20/00/10
تمباك منزوع السويقات والعروق كليا أو جزئيا خام أو غير مصنع
24/01/20/00/90
تمباك بسويقاته وعروقه خام أو غير مصنع
24/01/10/00/90