ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم ق5555 إلى تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن الأوعية الفارغة والغلافات والحاويات والعبوات الواردة بغرض إعادة التصدير، مع تعليق أداء الضرائب الجمركية والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تشترط التعليمات تقديم ضمانات مالية وإعادة تصدير البضائع خلال مدد محددة، مع إمكانية مد هذه المدد لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه. تحدد التعليمات إجراءات المتابعة في حال عدم الالتزام بإعادة التصدير، وتلزم المنشآت بمسك سجلات دقيقة للرقابة الجمركية.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى المنشآت التي تتعامل مع الأوعية والحاويات والعبوات الواردة بغرض إعادة التصدير.
- يجوز الإفراج المؤقت عن الأوعية الفارغة والغلافات والعبوات والحاويات الواردة بغرض إعادة التصدير مع تعليق أداء الضرائب والرسوم.
- يجب تقديم ضمان مالي (تأمين نقدي أو ضمان مصرفي غير مشروط) بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
- إعادة تصدير البضائع خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت، ويمكن مد المدة بموافقة الوزير.
- إعادة تصدير الحاويات خلال شهر من تاريخ الإفراج المؤقت، مع إمكانية مد المدة لأسباب مبررة.
- إعفاء الجهات الحكومية والهيئات العامة من الضمان المالي مقابل تقديم تعهد رسمي مع الالتزام بالإجراءات الجمركية.
- في حالة عدم التصدير خلال المدة، يتم إخطار الجهات المختصة وتحصيل الضرائب والرسوم وفقاً للتعريفة الجمركية.
- التزام المنشأة بمسك سجلات ودفاتر منظمة للرقابة والمتابعة الجمركية.
- طلب الإفراج المؤقت
- ضمان مالي (تأمين نقدي أو ضمان مصرفي غير مشروط)
- تعهد رسمي للجهات الحكومية موقع من المسؤول المختص
- سجلات ودفاتر منظمة لقيد الوارد والصادر
- المستندات الجمركية المطلوبة حسب المادة 184 من اللائحة التنفيذية
- !يجب الالتزام بالمدد المحددة لإعادة التصدير لتجنب تحصيل الضرائب والرسوم.
- !المدد قابلة للمد بموافقة الوزير أو من يفوضه لأسباب مبررة.
- !الإفراج المؤقت للجهات الحكومية يتطلب تعهد رسمي وليس ضمان مالي.
- !ضرورة إخطار الجهات المختصة في حالة عدم إعادة التصدير خلال المدة المحددة.
- !الرقابة الجمركية تعتمد على السجلات والدفاتر المنظمة للمنشأة.
- ✗عدم تقديم الضمان المالي المطلوب أو التعهد الرسمي للجهات الحكومية.
- ✗تجاوز المدة المحددة لإعادة التصدير دون الحصول على موافقة رسمية للمد.
- ✗عدم مسك سجلات ودفاتر منظمة لقيد حركة البضائع.
- ✗إهمال إخطار الجهات المختصة في حالة عدم إعادة التصدير.
- ✗عدم الالتزام بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في المادة 184.
أكسيدات هيدروكسيدات السترونتيوم الباريوم
28/16/40/00/10
فوق أوكسيدات السترونتيوم فوق أوكسيدات الباريوم
28/16/40/00/90
سابع فلوروبروبان R227ea
29/03/46/00/10
3 3 3 2 1 1 1 سابع فلورو بروبان HFC R227ea و 3 3 3 2 1 1 1 سابع فلورو البروبان HFC R227ea و 3 2 2 1 1 1 سادس فلورو البروبان HFC R236cb و 3 3 2 1 1 1 سادس فلورو البروبان HFC R236ea و 3 3 3 1 1 1 سادس فلورو البروبان HFC R236fa
29/03/46/00/90